فهرس الكتاب
وحول هذه النقطة يقول الأستاذ / عبد القادر عودة، رحمه الله: ( واعتبار القصد الجنائي ثابتا باستعمال آلة قاتلة ليس قرينة قاطعة، ولا دليلا غير قابل للنفي، فيجوز للجاني أن يثبت أنه لم يستعمل الآلة القاتلة بقصد القتل، فإذا استطاع إثبات دفاعه انتفى وجود قصد القتل وأعتبر الفعل قتلا شبه عمد) (1) .
3 -عن طريق اللوث: واللوث هو: أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي.
ومن صور اللوث في جرائم القتل ما يلي:
أ - وجود قتيل في قرية وبينه وبين أهلها عداوة أو تهديد، وإدعاء الورثة على أهل هذه القرية.
ب - قول المقتول قبيل موته قتلني فلان.
ج - إقرار المتهم أثناء التحقيق أنه هو القاتل، ثم رجوعه عن إقراره مدعيا أنه أقر نتيجة تعذيبه.
4 -قول أهل الخبرة إن فلانا هو القاتل، نتيجة وجود بصماته على الآلة الثابت استخدامها في القتل.
5 -شهادة رجلين مردودي الشهادة لسبب من الأسباب على فلان أنه هو القاتل.
6 -ثبوت خروج المتهم والمقتول إلى جهة واحدة ورجوع المتهم دون المقتول.
7 -استخراج المقذوف الناري من المقتول ووجود المتهم بالقرب منه ومعه سلاح أثبت أهل الخبرة أن المقذوف الناري المستخرج من المقتول خارج من هذا السلاح.
فإذا وجد واحد من هذه الأمور صح توجيه الاتهام للمتهم بالقتل تحقيقا، وإن انضم إلى ذلك القسامة في مجلس القضاء وجب القصاص، بدليل قصة حويِّصة ومُحيِّصة (2) .
9 -تحريك الدعوى العامة في جرائم القتل:
(1) - التشريع الجنائي 2/32
(2) - أنظر قصة حويصة ومحيصة في مصطلح ( قسامة ) .