قال المرداوي: ( ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا ويختص ذلك بالوارث يعني العصبة على ما تقدم، وهذا المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي، واختاره ابن حامد وغيره قال المصنف والشارح: هذا ظاهر المذهب ؛ وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم. وعنه: يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث. نصرها جماعة من الأصحاب منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البناء. قال الزركشي والقاضي: فيما أظن. فيقسم من عرف وجه نسبته من المقتول لا أنه من القبيلة فقط. ذكره جماعة وسأله الميمون يرحمه الله، إن لم يكن أولياء ؟ قال: فقبيلته التي هو فيها أو أقربهم منه. وظاهر كلام أبي بكر في التنبيه أنهم العصبة الوارثون) (1) .
5 -قرار هيئة كبار العلماء رقم 41 وتاريخ 13/4/1396هـ المتعلق بالقسامة:-
(1) - الإنصاف 10/146