وجاء في مطالب أولي النهى: ( ولا يقتل مسلم ولو ارتد، بعد القتل بكافر كتابي أو غيره ذمي أو معاهد، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية ; لحديث: { المسلمون على شروطهم، تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر } رواه أحمد، وأبو داود(1) ، وفي لفظ: { لا يقتل مسلم بكافر } رواه البخاري (2) وأبو داود وعن علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر؛ رواه أحمد ولأن القصاص يقتضي المساواة، ولا مساواة بين الكافر والمسلم، والعمومات مخصوصة بهذه الأحاديث، وحديث: أنه عليه الصلاة والسلام أقاد مسلما بذمي، وقال: أنا أحق من وفى بذمته، رواه ابن السلماني قال أحمد: هو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟) (3) .
6 -الحرية:
قال في الإنصاف: ( ولا يقتل حر بعبد، هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به وقوَّى أنه يُقتل به وقال: هذا الراجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه الله ) (4) .
7 -إرث القصاص:
(1) - الحديث في مسند الإمام احمد برقم ( 994 ) وفي سنن أبى داود برقم ( 3751 ) وليس فيهما ذكر الشروط
(2) - رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم ( 3047، 6903، 6915 ) .
(3) - مطالب أولي النهى 6/32-33
(4) - الإنصاف 9/469