فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 788

4 -وجود الإنسان بحالة غير طبيعية.

5 -تعزير من تكرر منه شرب الخمر بعد إقامة الحد عليه.

وبعد الرجوع إلى النصوص الشرعية وكلام أهل العلم في الأمور المذكورة قرر المجلس ما يلي: -

1 -أن عقوبة شارب الخمر الحد لا التعزير بالإجماع، كما قرر أنه ثمانون جلدة ما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن قعود ، فيرى أنه أربعون.

2 -قرر المجلس بالإجماع استيفاء الجلد جملة واحدة وعدم تجزئته.

3 -قرر المجلس بالأغلبية ثبوت الحد بوجود رائحة الخمر أو قيئه مع وجود قرينة أخرى يقتنع بها القاضي.

4 -للقاضي أن يعزر من تكرر منه شرب الخمر ثلاثا وأقيم الحد عليه بعد كل مرة بما يراه من سجن وجلد ونحوهما مع إقامة الحد الواجب. والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ).

11 -عقوبة المسكر:

عقوبة شرب المسكر عقوبة حدية، وهي الجلد بشرط ثبوت الشرب، واختلف الفقهاء في مقدار الجلد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( أما شارب الخمر فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه, وحده أربعون جلدة, أو ثمانون جلدة. فإن جلده ثمانين جاز باتفاق الأئمة, وإن اقتصر على الأربعين ففي الإجزاء نزاع مشهور فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب الثمانون, ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام, فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل, وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك; كما روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده , ويمثل به بحلق رأسه) (1) .

12 -إذا عاد للشرب الرابعة هل يقتل؟

(1) - الفتاوى الكبرى 3/427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت