فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 788

روى الإمام أحمد - رحمه الله - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { من شرب الخمر فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاقتلوه } . قال عبد الله: ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله (1) . وروى أبو داود عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من شرب الخمر فاجلدوه , فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه , فأتي برجل قد شرب فجلده , ثم أتي به فجلده , ثم أتي به فجلده, ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة } (2) . وروى الإمام الشافعي رحمه الله حديث قبيصة السابق، ثم قال: ( والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته) (3) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { من شرب الخمر فاجلدوه , ثم إن شربها فاجلدوه , ثم إن شربها فاجلدوه , ثم إن شربها في الثالثة, أو الرابعة: فاقتلوه } . فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة. وأكثر العلماء لا يوجبون القتل; بل يجعلون هذا الحديث منسوخا ; وهو المشهور من مذاهب الأئمة.

(1) - مسند الإمام أحمد بن حنبل ج 2 ص 191 الحديث رقم (6791 )

(2) - سنن أبي داود الحديث رقم ( 4485 )

(3) - الأم 6/155-156

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت