فهرس الكتاب
تاريخ الفتوى: ... 14 شعبان 1424 / 11-10-2003
السؤال
أنا امرأة (مطلقة) من طائفة المكارمة، بفضل من الله أصبحت من أهل السنة، وقد تزوجت من قبل هذا برجلين من نفس الطائفة ولم أطق العيش معهما فطلقت، تقدم لي رجل سني أتوسم فيه الخير، ولكن أهلي رفضوه رفضا مطلقا ولم يبدوا له الأسباب التي أعرفها، لم أستطع التدخل أو الإصرار لأن مصير ذلك الموت، ما العمل؟ هل أفر من أهلي؟ هل أتزوجه دون علم أهلي في أي محكمة شرعية؟ جزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي ننصح به هذه المرأة أنه ما دام الرجل المتقدم لها على خلق ودين فلا مانع أن ترفع أمرها إلى أقرب قاضٍ ليزوجها من ذلك الرجل. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تزوج المرأة نفسها
تاريخ الفتوى: ... 16 رجب 1424 / 13-09-2003
السؤال
أنا شاب مصري متزوج وأعمل في الخارج ولكن بدون زوجتي وطبقا لطبيعة عملي ممنوع علي الزواج من غير المصرية وأنا أتعرض لفتنة كبيرة وقد تعرفت على فتاة غير متزوجة ولكنها ليست بكرا وأنا أعلم أنها من حقها طالما أنها ليست بكرًا أن تزوج نفسها بدون ولي فهل لو تزوجتها في وجود شاهدين يحل لي معاشرتها معاشرة الأزواج أم يعتبر هذا زنا؟ أرجو الإفادة بأسرع ما يمكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الولي شرط من شروط صحة النكاح، ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بكرًا كانت أو ثيبًا، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد والحاكم وأبو داود.
وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها.
وعلى هذا فلا يجوز لهذه الفتاة أن تزوج نفسها بدون علم وليها، ولكن لها الحق إذا عضلها ومنعها من الزواج من كفئها، أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل والاطلاع على شروط صحة النكاح وأركانه، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6864، والفتوى رقم: 7704.