وإنِ ادَّعتْ مُسمًّى فأنْكرَ الزَّوْجُ أصْلَ التَّسميةِ وعادَ مُدَّعاها [1] أكْثرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ أو عَينًا مُعيَّنةً تَحالفَا.
ولَو ماتَ الزَّوجُ فادَّعتْ على الوارثِ مسمًّى، قال الوارثُ:"لا عِلْمَ لِي بِه"، أوْ كان مَسلوبَ العِبارَةِ قُضِيَ لَها بِمَهْرِ المِثْلِ عِنْدَ جَمْعٍ مِن المَرَاوِزةِ.
والتَّحقيقُ: أنه لا يُقضَى لها بِذلكَ لِجَوازِ أَنْ يكونَ ما سُمِّيَ لها أَقَلَّ مِن ذلك.
وإنْ أَثْبتَتْ أَلْفَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ والثاني مُستمِرٌّ [2] لَزِمَ الألْفانِ، وبَيانُ المُسقِطِ [3] على الزَّوجِ، كذا ذَكَرُوه.
والتَّحقيقُ: لُزومُ ألْفٍ [4] ونِصفِه، إلا أَنْ يَظْهرَ الدُّخولُ فِي الأوَّلِ.
ولَو قالَ الزَّوجُ: العقْدُ الثاني إظْهارٌ لِلأوَّلِ [5] ، لا إنشاءٌ، لَمْ يُسمعْ منه، ولهُ تحليفُها على الأصحِّ.
(1) في (ل) :"وكان مدَّعًا".
(2) في (ب) :"مسمَّى".
(3) في (ل) :"المقسط".
(4) في (ل) :"الألف".
(5) في (ل) :"الأول".