لِتنظيفٍ [1] يَومًا أو يَومَيْنِ على ما يَراهُ الحاكِمُ، وغايةُ المُهلةِ ثَلاثةُ أيَّامٍ [2] .
وإنْ كان الاختلافُ فِي قَدْرِ الصَّداقِ أوْ صِفَتِه [3] نَحو الحُلولِ والتَّأجيلِ وقدْرِ الأَجَلِ، ولَمْ تَظْهَرْ دَعْوى أَحدِهما بِطريقٍ مُعتبَرٍ، فإنهما يَتحالفانِ كما مَرَّ فِي البَيعِ، ويُبدأُ بالزَّوجِ، ثُم يُفسَخُ عقْدُ الصَّداقِ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ [4] .
ويَجرِيْ [5] التَّحالُفُ بَيْنَ الزَّوجِ [6] ووَلِيِّ غَيرِ [7] المُكلَّفةِ إلا إذا ادَّعى الزَّوجُ مسمًّى زائدًا على مَهْرِ المِثْلِ، وادَّعى الوَلِيُّ أكْثرَ مِن ذلك، فإنَّه لا يُحالَفُ، ويُؤْخَذُ [8] بِقولِ الزَّوجِ لِئلا يُؤدِّيَ التَّحالُفُ إلى الانفِساخِ المُوجِبِ لِمَهْرِ المِثْلِ، فيَضيعَ على المَحجورِ عليها الزَّائدُ، كذا ذَكرُوه.
والتَّحقيقُ: أَنْ يَحلِفَ الزَّوجُ رَجاءَ أن يَنكُلَ [9] ، فإن نَكَلَ حَلَفَ الوَلِيُّ، وثَبَت ما ادَّعاهُ، وإنْ حَلَفَ الزوجُ أُخِذَ بِمَا قالَهُ حِينئِذٍ [10] .
(1) في (ب) :"لتنصيف".
(2) انظر:"روضة الطالبين" (7/ 261) .
(3) في (ل) :"صفةٍ".
(4) انظر:"أسنى المطالب" (3/ 220) .
(5) في (ل) :"ويجب".
(6) "الزوج"سقط من (ل) .
(7) "غير"سقط من (ل) .
(8) في (ل) :"ويأخذ".
(9) في (أ) :"ينكر".
(10) انظر:"نهاية المحتاج" (6/ 368) .