فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 1801

3 -وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ [1] .

4 -وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ [2] المَشْي عليهِ [3] ، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.

5 -وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ [4] [5] .

6 -وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ [6] ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ [7] ، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.

والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.

7 -وعدَّ [8] المَحاملِيُّ [9] مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.

(1) التذكرة 45، روض الطالب 1/ 95.

(2) في (ظ) :"تتابع".

(3) مغني المحتاج 1/ 66، الدرر البهية 26.

(4) في (ظ) :"وهذه مسألة الجرموقين".

(5) الجرموق: بضم الجيم؛ شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف، وأطلق الفقهاء أنه خف وإن كان واسعًا؛ لتعلق الحكم به. انظر"الحاوي الصغير" (ص 125) لنجم الدين القزويني، و"الإقناع" (1/ 76) للشربيني.

(6) وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظًا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي:"المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر"المجموع"1/ 485، و"التحقيق 70 - 71".

(7) في"اللباب" (ص 86) .

(8) في (أ) :"وعند".

(9) في"اللباب" (ص 85) . وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح علي الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت