فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 1801

والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر [1] .

فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.

* ومما يزاد [2] فِي الشروطِ:

8 -أنْ يكونَ طاهرًا.

9 -وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ [3] .

10 -وأنْ يكونَ قويًّا [4] .

فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.

ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ [5] :

1 -لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ [6] .

(1) في (أ) :"لما يباح لو بقي له طهر"، وفي (ظ) :"طهره".

(2) في (ظ) :"ويزاد".

(3) في (ظ) :"مانعًا للنفوذ".

(4) هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في"الحاوي الصغير" (ص 124 - 125) .

(5) راجع"اللباب" (ص 86 - 87) .

(6) الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت