والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر [1] .
فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.
* ومما يزاد [2] فِي الشروطِ:
8 -أنْ يكونَ طاهرًا.
9 -وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ [3] .
10 -وأنْ يكونَ قويًّا [4] .
فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.
ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ [5] :
1 -لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ [6] .
(1) في (أ) :"لما يباح لو بقي له طهر"، وفي (ظ) :"طهره".
(2) في (ظ) :"ويزاد".
(3) في (ظ) :"مانعًا للنفوذ".
(4) هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في"الحاوي الصغير" (ص 124 - 125) .
(5) راجع"اللباب" (ص 86 - 87) .
(6) الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة 1/ 132.