2 -وأنَّه إلى مُدةٍ [1] .
3 -ولا يصلُحُ [2] لدائمِ الحدَثِ على وجهٍ [3] .
4 -ويَنتقضُ بما لا يَنتقضُ به غَسلُ الرِّجْلينِ وهو الجنابةُ [4] ، وحينئذٍ يجبُ نزعُه، وحكمُ السفَرِ مخالفٌ لِحُكْمِ الحضَرِ.
5 -ويَنْتَقِضُ بظُهورِ القدَمِ [5] .
6 -وأنَّه لا يَعمُّ القدمَينِ [6] .
7 -وأنه لا يجوزُ على الخفِّ [7] الأعلى، عَدَّ هذا الأخيرَ المَحامِليُّ، وهذا مُخالفٌ للخفِّ الواحدِ لا للْغسلِ [8] .
(1) "عمدة السالك" (ص 8) .
(2) في (أ) :"يصح".
(3) وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
(4) ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:
1 -انقضاء مدة المسح.
2 -خلع الخفين أو أحدهما.
3 -إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.
4 -إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.
وانظر:"روضة الطالبين"1/ 131 - 133،"كفاية الأخيار"1/ 32.
(5) الأم 1/ 51، المجموع 1/ 526.
(6) روض الطالب 1/ 97.
(7) كذا في النسخ! وهو خطأ ظاهر؛ لأن مسألة الخف الأعلى هي الجرموق، وقد تقدمت ولم يذكرها المحاملي، والذي في"اللباب" (ص 86 - 87) :"ولا يجوز مع الحدث الأعلى". والمقصود به الجنابة. . راجع: أسنى المطالب 1/ 94.
(8) في (ظ) :"يخالف الخف الواحد لا الغسل".