ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا [1] لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.
8 -وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.
ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ [2] ، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.
(1) في (ل) :"لا".
(2) في (ظ، أ) :"نظر".