فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 1801

ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا [1] لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.

8 -وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.

ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ [2] ، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.

(1) في (ل) :"لا".

(2) في (ظ، أ) :"نظر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت