4 -ونجاسةُ بعضِ البدَنِ [1] إذَا أَشْكَلَ عَلَيه موضِعُه.
5 -وغُسْلُ الميِّتِ، ولا يُعادُ غسلُ [2] الميِّتِ بخروجِ نَجِسٍ من فَرجِه على الأصحِّ.
* وأما الخمسةُ المختصةُ بالنساءِ:
فالغُسلُ من: الحَيضِ، والنِّفاسِ، والوِلادةِ، والإسقاطِ، وخروجِ مَنيِّ الرَّجُل من قُبُلِها؛ كذا قال المَحاملِيُّ. والإسقاطُ داخلٌ فِي الوِلادةِ [3] .
وخروجُ مَنيِّ الرَّجلِ ليس بمُوجِبٍ، بلْ إذَا قضَتْ شهوتَها، ثُم خرجَ المنيُّ وجبَ الغُسْلُ؛ لِأنَّ الغالبَ اختلاطُه بِمَنِيِّها.
وأمَّا الأغسالُ المَسنونةُ [4] فثلاثةٌ وَعِشرونَ غُسْلًا [5] :
1 -الجُمعةُ [6] لِمن حضَرها.
2 -والاستسقاءُ.
(1) "البدن": سقط من (أ) .
(2) في (ل) :"على".
(3) "والإسقاط. . . في الولادة"سقط من (ل) .
(4) عدها المحامي اثنين وعشرين فقط، وراجع:"الأم" (2/ 158 - 160) و"المجموع" (2/ 201 - 204) و"كفاية الأخيار" (1/ 28 - 29) .
(5) "غسلًا": سقط من (ل) .
(6) في (ظ، أ) :"للجمعة".