فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 1801

4 -ونجاسةُ بعضِ البدَنِ [1] إذَا أَشْكَلَ عَلَيه موضِعُه.

5 -وغُسْلُ الميِّتِ، ولا يُعادُ غسلُ [2] الميِّتِ بخروجِ نَجِسٍ من فَرجِه على الأصحِّ.

* وأما الخمسةُ المختصةُ بالنساءِ:

فالغُسلُ من: الحَيضِ، والنِّفاسِ، والوِلادةِ، والإسقاطِ، وخروجِ مَنيِّ الرَّجُل من قُبُلِها؛ كذا قال المَحاملِيُّ. والإسقاطُ داخلٌ فِي الوِلادةِ [3] .

وخروجُ مَنيِّ الرَّجلِ ليس بمُوجِبٍ، بلْ إذَا قضَتْ شهوتَها، ثُم خرجَ المنيُّ وجبَ الغُسْلُ؛ لِأنَّ الغالبَ اختلاطُه بِمَنِيِّها.

وأمَّا الأغسالُ المَسنونةُ [4] فثلاثةٌ وَعِشرونَ غُسْلًا [5] :

1 -الجُمعةُ [6] لِمن حضَرها.

2 -والاستسقاءُ.

(1) "البدن": سقط من (أ) .

(2) في (ل) :"على".

(3) "والإسقاط. . . في الولادة"سقط من (ل) .

(4) عدها المحامي اثنين وعشرين فقط، وراجع:"الأم" (2/ 158 - 160) و"المجموع" (2/ 201 - 204) و"كفاية الأخيار" (1/ 28 - 29) .

(5) "غسلًا": سقط من (ل) .

(6) في (ظ، أ) :"للجمعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت