فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 1801

3 -والكُسوفُ.

4 -والخُسوفُ.

5، 6 - وعيدُ الفِطْرِ وعيدُ [1] الأَضْحى.

7 -والكافرُ إذَا أَسلمَ، ولمْ يتقدمْه فِي الكُفرِ ما يُوجِبُ الغُسلَ.

8 -ومنهُ [2] غسلُ الميِّتِ، والحِجامةِ.

9 -ودخولُ الحمَّامِ.

ومِنهم مَنْ أَنكَرَ استحبابَ هذَينِ، وَنُسِبَ الإنكارُ إلى المُعْظَمِ، لكنْ نَصَّ الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه- عليهما فِي القَدِيم، وفيهما خبرٌ ضعيفٌ [3] ، ثمَّ قيلَ: المعنى فِي

(1) "عيد": سقط من (أ، ل) .

(2) في (ل) :"ومن".

(3) أشار المصنف رحمه اللَّه لحديثين: الأول حديث الغسل من حمل الميت، والثاني الغسل من الحجامة:

* أما حديث الغسل من حمل الميت، ففيه حديث أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ"رواهُ أبُو داوُد (3161، 3162) والترمذي (993) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (1463) .

قال أبُو داوُد: هذا منسُوخٌ، وسمعت أحمد بن حنبلٍ، وسُئل عن الغُسل من غسل الميت؟ فقال:"يُجزيه الوُضُوءُ"

وقد اختلف أهلُ العلم في الذي يُغسلُ الميت، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغُسلُ، وقال بعضُهُم: عليه الوُضُوءُ"، وقال مالكُ بنُ أنسٍ:"أستحب الغُسل من غُسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا"، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمدُ:"من غسل ميتًا أرجُو أن لا يجب عليه الغُسلُ، وأما الوُضُوءُ فأقل ما قيل فيه"وقال إسحاقُ:"لابُد من الوُضُوء". وقد رُوي عن عبد اللَّه بن المُبارك أنهُ قال:"لا يغتسلُ ولا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت