ويَنبغِي فِي المتأخِّرِ أو [1] القَريبِ جِدًّا أو الذي يغلبُ بِمقتضَى عادتِهِ فِي أمثالِهِ حُصولُهُ أَنْ يكونَ إكْرَاهًا.
-وأن لا يَظهَرَ مِنَ المَظلُومِ ما يدُلُّ على اختيارِهِ، فإنْ ظَهَرَ وقَعَ الطَّلَاقُ، وذلك بأنْ يعدِلَ عنِ المَطلوبِ إلى غيرِهِ، ولو كان المطلوبُ داخِلًا فيه كقولِهِ:"طلِّقْ [2] واحدةً"، فطلَّق ثلاثًا، أو بالعكسِ، أو"طلِّقْ فُلانةً"، فطَلَّقَ غيرَها، أو بالصريحِ فعَدَلَ إلى الكِنايةِ، أو عكسِهِ، أو مُعَيَّنَة، فأَبْهَمَ، أو عكسِهِ [3] .
-ولا يُشتَرَطُ الفَوريةُ وإن لمْ تحصُلْ دهشةٌ، ولكن يُشتَرَطُ أن لا يَنوِيَ الطَّلَاقَ.
* ضابطٌ [4] :
يَنقلبُ [5] صريحُ الطَّلَاقِ كِنايةً هُنا وفيما إذا كَتَبَهُ، وفِي نحو:"أنتِ كظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ".
(1) "أو"سقط من (ل) .
(2) في (أ، ل) :"داخلًا فيه كطلق".
(3) "روضة الطالبين" (8/ 57) .
(4) "ضابط"سقط من (ل) .
(5) في (ل) :"وينقلب".