فطلَّقَ [1] ، وَقَعَ، كذا قالُوه، وعلى فتواهم فهو مكرَهٌ بِحَقٍّ [2] .
والمُولِي إذا أكرهَهُ القاضي على الطَّلَاقِ المطلوبِ شَرْعًا حتى طلَّقَ [3] وَقَع [4] ، وكذا لو طلَّقَ القاضي عليه، وهو المُرادُ بقولِنا:"أوْ قهْرًا شرْعِيًّا" [5] [6] .
ومِن هنا [7] يصحُّ بيعُ المَديونِ إجْبارًا، وإسلامُ [8] الحربيِّ والمُرتدِّ لا الذميِّ على الأصَحِّ [9] .
ولو قال الزوجُ لآخَرَ:"طلِّقْ زوجَتِي وإلا قتلتُكَ" [10] -مثلًا- فطلَّقَها، وَقَعَ؛ لِأنَّه أبلغُ فِي الإذْنِ [11] .
(1) في (ل) :"وطلق".
(2) "بحق"سقط من (ل) .
(3) في (ب) :"لو طلق".
(4) "المهذب" (2/ 78) .
(5) في (ل) :"قهر شرعي".
(6) ووقوعه هنا وقوعًا شرعيًّا صحيحًا بالإجماع كما تقدم.
(7) في (ل) :"ومنها".
(8) في (ل) :"أو إسلام".
(9) يعني يصح إسلام الحربي المكره، وكذا المرتد، بخلاف الذمي، انظر:"المهذب" (2/ 78) و"الروضة" (8/ 56) .
(10) "روضة الطالبين" (8/ 58) .
(11) "الروضة" (8/ 58) ، و"فتح الوهاب" (2/ 125) ، و"حاشية الجمل" (4/ 325) .