فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1801

بِوَطءِ الأصلِ مُكْرهًا، ويتقرَّرُ بالوَطْءِ مَكرهًا [1] المُسمَّى الصحيحُ، ومهرُ المثْلِ عند فَسادِ التَّسميةِ.

وقد يَجِبُ [2] مَهْرُ المِثْلِ فِي غيرِ ذلك.

وتَزولُ بَكارَةُ مَن وُطِئَتْ حتى زالتْ بكارتُها مُكرَهَةً [3] ، وتَنتقِلُ إلى حُكْمِ الثَّيبِ.

وتَسقطُ نفقةُ مَنْ أُكرِهَتْ على الخُروجِ مِن منزلِ زوجِها، وحِيْلَ بَيْنَهَا وبينَ الزَّوجِ يومًا فأكثَرَ مَثَلًا، وفِي صاحبِ [4] الوَظيفَةِ نظرٌ، ولم أَرَ مَن جَمَع ذلك.

والمُكْرَهُ على إتلافِ المالِ، وكذا على تسليمِ ما [5] هُو مُؤتَمنٌ عليه طَريقٌ فِي الضَّمانِ على الأصحِّ.

والقياسُ يُقرِّرُ النِّصفَ على مباشِرِ الإتلافِ مُكْرهًا، كما سَيأتِي في [6] القِصَاصِ.

ويَرْتفِعُ التحريمُ فِي كُلِّ مُحَرَّمٍ أُكرِهَ علَيه إلا القتلَ والزِّنى، وسَيأتِي حُكْمُ كُلٍّ فِي بابِه.

(1) في (ل) :"مهرها".

(2) في (ب) :"يجب فيه".

(3) في (ب) :"مطلقًا مكرهة".

(4) في (أ، ب) :"صاحبة".

(5) في (ل) :"على تسليمها".

(6) "في"سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت