بِوَطءِ الأصلِ مُكْرهًا، ويتقرَّرُ بالوَطْءِ مَكرهًا [1] المُسمَّى الصحيحُ، ومهرُ المثْلِ عند فَسادِ التَّسميةِ.
وقد يَجِبُ [2] مَهْرُ المِثْلِ فِي غيرِ ذلك.
وتَزولُ بَكارَةُ مَن وُطِئَتْ حتى زالتْ بكارتُها مُكرَهَةً [3] ، وتَنتقِلُ إلى حُكْمِ الثَّيبِ.
وتَسقطُ نفقةُ مَنْ أُكرِهَتْ على الخُروجِ مِن منزلِ زوجِها، وحِيْلَ بَيْنَهَا وبينَ الزَّوجِ يومًا فأكثَرَ مَثَلًا، وفِي صاحبِ [4] الوَظيفَةِ نظرٌ، ولم أَرَ مَن جَمَع ذلك.
والمُكْرَهُ على إتلافِ المالِ، وكذا على تسليمِ ما [5] هُو مُؤتَمنٌ عليه طَريقٌ فِي الضَّمانِ على الأصحِّ.
والقياسُ يُقرِّرُ النِّصفَ على مباشِرِ الإتلافِ مُكْرهًا، كما سَيأتِي في [6] القِصَاصِ.
ويَرْتفِعُ التحريمُ فِي كُلِّ مُحَرَّمٍ أُكرِهَ علَيه إلا القتلَ والزِّنى، وسَيأتِي حُكْمُ كُلٍّ فِي بابِه.
(1) في (ل) :"مهرها".
(2) في (ب) :"يجب فيه".
(3) في (ب) :"مطلقًا مكرهة".
(4) في (أ، ب) :"صاحبة".
(5) في (ل) :"على تسليمها".
(6) "في"سقط من (ب) .