ولا يصلُ شَيْءٌ منها إلى الوُجوبِ إلَّا إتلافُ المالِ على ما فِي"الحاوي الصغير" [1] . والتحقيقُ خلافُهُ.
وخَرَجَتِ الأَجنبيةُ بقَولِنا:"فِراقُ الزَّوجِ زَوجتَهُ"، فلا يقعُ الطَّلَاقُ على الأجنَبيةِ، ولا بالتعليقِ على غيرِ النِّكاحِ اتِّفاقًا، ولا بالتعليقِ على النِّكاحِ على المَذْهَبَ، ودَخلتِ المرتدةُ بعد [2] الدُّخولِ، فإنَّها إذَا طلقَتْ ثُم عادتْ إلى الإسلامِ فِي العِدَّة تَبيَّنَ وُقوعُ الطَّلَاقِ عليها، وكذلك حُكمُ طلاقِ الكُفارِ إذا قلنا بوقْفِ [3] أنكحتِهِم، وظَهَرَ تقريرُهُ بعدَ الإسْلامِ.
وقولُنا"فِي نكاحٍ صحيحٍ": يدخُلُ فيه نكاحُ الكُفارِ [4] المُصحَّحُ، ويخرُجُ به النكاحُ الفاسدُ، فلا يقعُ الطَّلَاقُ فيه خِلافًا لأبِي إسحاقَ المَرْوزيِّ، فإنهُ أوْقعَ الطَّلَاقَ فيما كان فسادُهُ مُختلفًا فيه للعُلماءِ وهُو النكاحُ بِلَا ولِيٍّ.
ويَنبغِي أن يكُونَ كُلُّ [5] مُختلَفٍ فيه نحوه فِي معناهُ.
ولو طَلَّقَ فيه ثلاثًا افتقرَ إلى مُحلَّلٍ عندهُ، والخلافُ فيما قيلَ الحُكمُ ببُطلانِه أو بِصحَّتِه.
(1) "الحاوي الصغير" (ص: 498) .
(2) في (ب) :"بغير".
(3) في (ل) :"تُوقَفُ".
(4) في (ل) :"الكفر".
(5) "كل"سقط من (ل) .