فهرس الكتاب

الصفحة 1087 من 1801

مَثَلًا، أو المفعولَ بأن قال [1] :"طَلَقْتِ"ولمْ يَزِدْ علَيه، فمُقتضَى المَنقولِ أنه لا يقعُ وإنْ نَوى.

وقدْ صَرَّحَ القفَّالُ وغيرُه بذلك فِي"طَلَقْتِ"لِعِلَّةٍ [2] أنه لم يَجْرِ [3] لِلْمرأةِ ذِكْرٌ، ولا دَلالةٌ، فهو كما [4] لو قالَ"امرأَتِي"، ونَوى:"طَالقٌ"، لا يَقعُ، وقد يُتوقَّفُ فِي ذلك عند السُّؤالِ أو الخُصومةِ.

ولو قالَ:"أنتِ طَال"وتَرَكَ القافَ، لمْ يقعْ، وإنْ نَوَى، بخلافِ"يا طَالِ"، فإنه يقَعُ بالنِّيةِ إذِ الترخيمُ مستعمَلٌ فِي النِّداءِ، ذَكرَه البُوشَنْجِيُّ، وهو المُختارُ [5] .

والعبَّاديُّ أَطلَقَ الوُقوعَ فِي"أنتِ طال"، ففِي"يا طال": أَوْلى [6] .

وقد سَبقَ الخُروجُ عنِ الصريح فِي"أنتِ علَيَّ كظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ".

* ومِمَّا ليس بِصَريحٍ على الأصَحِّ:"أنتِ مُطْلَقةٌ"بإسْكانِ الطَّاءِ أو:"يا مُطْلَقة"بإسْكانِها، أو:"أنتِ طلاقٌ"، أو:"الطَّلَاق"أو:"أنتِ فِراقٌ"أو:"سَراحٌ"أو:"أنتِ طَلْقة" [7] .

ولو اشتَهَرَ لَفظٌ غيرُ ما سبق كقولِهِ:"حلالُ اللَّهِ عليَّ حَرامٌ"أو:"الحلالُ"

(1) "قال"سقط من (ب) .

(2) في (أ) :"بعلة".

(3) في (أ) :"يجره".

(4) في (ل) :"ولا دلالة تفيد كما".

(5) "روضة الطالبين" (8/ 33) .

(6) "روضة الطالبين" (8/ 33) .

(7) قال في"روضة الطالبين" (8/ 23) : فليس بصريح على الصحيح لعدم اشتهاره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت