ولو صَرَّحَ فيهما بزيادةٍ على [1] العَددِ الشَّرْعيِّ وقَعَ العَددُ الشَّرعيُّ إلا فِي صُورتَينِ فِي غَيرِ المَدخولِ بها:
* أحدُهما [2] : ما إذا قالَ لَها:"أنتِ طالقٌ واحِدةً ومائةً"، فإنَّها لا تَطْلُقُ إلا واحدةً.
* الثانيةُ:"أنتِ طالق إحدى وعشرينَ"فالمصحَّحُ فِي"زِيادةِ الرَّوضةِ" [3] لا يَقعُ إلا واحدةٌ، والأرجَحُ وُقوعُ الثلاثِ، وشاهِدُهُ ما صُحِّحَ فِي إحدى وعِشرينَ دِرْهمًا فِي الإقرارِ.
ولَو أَرادَ أن يقولَ"أنتِ طالقٌ ثلاثًا"فماتَتْ قبْلَ تَمامِ"طالِقٌ"، لَمْ يَقعْ شَيءٌ، أو بعدَه [4] ، وقبْلَ أَنْ يَقولَ"ثلاثًا"وقَعَ الثلاثُ على الأصحِّ [5] .
وفِي وجهٍ: واحدةٌ.
وفِي وجْهٍ: لا يقعُ شَيْءٌ.
وكذلك رِدَّتُها وإسلامُها، وهي غَيرُ مَدخولٍ بها[قبْلَ أَنْ يَقولَ ثَلاثًا.
وقدْ يستشكلُ به"أنتِ طَالقٌ ثلاثًا"لِحُصولِ البَينونةِ بـ"طالق"إذا كانتْ غَيْرَ مَدخولٍ بها] [6] ، ولا خِلافَ فِي وُقوعِ الثلاثِ.
(1) "على"سقط من (ل) .
(2) في (أ، ب) :"أحدها".
(3) "الروضة" (8/ 82) .
(4) أي لو ماتت بعد تمام قوله:"أنت طالق".
(5) وهو أصح الأوجه، وهو اختيار المزني. ."روضة الطالبين" (8/ 76) .
(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .