21 -وطَوافَ الزِّيارَةِ على قَولٍ [1] .
22 -وزيارةَ قَبرِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] .
23 -ولكلِّ حالٍ يَتغيرُ فيهِ البَدَنُ.
والغُسلُ [3] مُشْتمِلٌ [4] على سِتةِ [5] أشياءَ:
فرضٍ، ونَفلٍ، وسُنةٍ، وأدَبٍ، ومَكروهٍ [6] ، وشَرْطٍ.
* الفرضُ ثلاثةٌ [7] :
1 -النيةُ.
2 -وتعميمُ البدَنِ بالمَاءِ شَعَرًا وبَشَرًا.
3 -والمُوالاةُ على قولٍ مَرجوحٍ [8] .
قالَ المَحامِلِيُّ: والدَّلْكُ إذَا كانَ أَزَبَّ -يعني: طويلَ [9] الشَّعَرِ [10] - لكن
(1) "على قول"سقط من (ل) .
(2) "وزيارة قبر النبي - صلى اللَّه عليه وسلم-": سقط من (أ) .
(3) "والغسل"بياض بـ (أ) .
(4) في (أ، ظ) :"مشتمل".
(5) في (ل) :"سبعة"وفي هامشه:"لعله ستة".
(6) في (ل) :"وأدب وسنة ومكروه".
(7) "الوجيز" (1/ 18) ، و"بداية الهداية" (ص 65) .
(8) والراجح عند الشافعية: أنها لا تجب، راجع"المجموع" (1/ 452 - 453) ،"فتح العزيز" (1/ 451) .
(9) في (ظ) :"بطويل".
(10) راجع"لسان العرب" [ (1/ 213) مادة (أزب) ] .