فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 1801

هذا دخلَ [1] فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.

* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.

* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ [2] :

1 -التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.

2 -وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.

3 -وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.

4 -والوُضوءُ.

5 -وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.

6 -وتخليلُ الشَّعَرِ.

7 -والبَداءةُ بالأيمنِ.

8 -والدَّلْكُ.

(1) في (أ، ظ) :"داخل".

(2) في (ظ) :"عشرة"، وعدها المحاملي (ص 67 - 68) ثمانية فقط، وراجع: التنبيه 19، بداية الهداية 64 - 65، فتح العزيز 2/ 170، كفاية الأخيار 1/ 25 - 26، مغني المحتاج 1/ 73 - 74، شرح المحلى على المنهاج 1/ 66 - 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت