هذا دخلَ [1] فِي تعميمِ البدَنِ، ثُم ينبغِي أنْ يَعُدَّها أربعةً.
* وأمَّا النفلُ فواحدٌ: وهو الاغتسالُ مرَّتينِ بعد الأُولَى، وهذا معدودٌ مِنَ السُّننِ كما سبق فِي الوُضوءِ.
* وأمَّا السُّننُ فإِحدَى عَشرَ [2] :
1 -التسميةُ، خِلافًا لِبعضِهم.
2 -وغَسْلُ اليَدينِ قَبْلَ إدخالِهما الإناءَ.
3 -وغَسْلُ ما به مِنَ الأذَى.
4 -والوُضوءُ.
5 -وأنْ يَحثُوَ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ مِنْ مَاءٍ.
6 -وتخليلُ الشَّعَرِ.
7 -والبَداءةُ بالأيمنِ.
8 -والدَّلْكُ.
(1) في (أ، ظ) :"داخل".
(2) في (ظ) :"عشرة"، وعدها المحاملي (ص 67 - 68) ثمانية فقط، وراجع: التنبيه 19، بداية الهداية 64 - 65، فتح العزيز 2/ 170، كفاية الأخيار 1/ 25 - 26، مغني المحتاج 1/ 73 - 74، شرح المحلى على المنهاج 1/ 66 - 67.