فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 1801

روايةِ نافعٍ فِي حَديثِ ابنِ عُمرَ لمَّا طَلَّقَ زَوْجتَه [1] ، وهي حائِضٌ [2] .

وفِي"مختصر المُزنيِّ" [3] : روى هذا الحديثَ سالمٌ [4] ويُونُسُ بنُ جُبيرٍ [5] ، فخالفُوا [6] نافعًا فِي شيءٍ منه، قالوا كلُّهم: عن ابنِ عُمرَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لِعُمرَ:"مُرْهُ فلْيُراجِعْها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، [ثم إنْ شاءَ طلَّقَ بَعْدُ، وإنْ شاءَ أَمْسَكَ"ولم يقولُوا:"ثُم تَحيضُ ثُم تَطهُرُ"] [7] .

وما ذكرَه المزنيُّ ظاهرُه أنه [8] كلامُ الشافعيِّ رضي اللَّه عنه، وكذلك [9] صَرَّحَ به غيرُه بِزيادةِ أنَسِ بْنِ سِيرينَ [10] معَ سَالمٍ ويُونُسَ بْنِ جُبيرٍ، وليس هذا المذكورُ عن سالمٍ ويونسَ [11] مخالفًا لِرِوايةِ نَافعٍ.

فمَعْنى"حتى تَحيضَ"أي: حيضةً مستقبَلة، وذلك لا يكونُ إلا بَعْدَ طُهْرٍ،

(1) قيل: اسمة آمنة بنت غفار. راجع"فتح الباري" (9/ 259) ..

(2) وفي لفظ في"الصحيح":"فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء". وأراد -صلى اللَّه عليه وسلم- قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي: لقبل عدتهن، حتى يشرعن عقيب الطَّلَاق في العدة المحسوبة، فإن بقية الحيض لا تحسب فتطول العدة.

(3) "مختصر المزني" (ص 263/ دار الفكر) .

(4) يعني سالم بن عبد اللَّه بن عمر، وروايته في"صحيح مسلم" (4/ 1471) .

(5) وكنيته أبو غلاب، وروايته في"صحيح البخاري" (5258) ، و"صحيح مسلم" (7/ 1471) .

(6) كذا وصوابه:"فخالفا".

(7) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(8) في (أ) :"أن".

(9) في (ل) :"فكذلك".

(10) وروايته في"صحيح مسلم" (11/ 1471) .

(11) "وليس هذا المذكور عن سالم ويونس"مكرر بـ (ب) بزيادة:"ابن جبير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت