ونِصْفَيْ طَلقةٍ تقعُ به واحدةٌ على المَشهورِ، إلا أَنْ يَقصِدَ نِصْفَي طَلقَتَينِ فتَقعُ ثِنْتانِ، وفِي نِصْفِ طَلقتَينِ تقعُ واحدةٌ على الأصحِّ.
وإنْ زَادَتِ الأجزاءُ كثلاثةِ أنْصافِ طَلْقةٍ، [فطَلْقتانِ على الأصحِّ[1] [2] ، وإنْ جاوَزَتِ الأجزاءُ طَلقتَينِ كخَمسةِ أنْصافِ طَلقةٍ] [3] ، فثلاثٌ على الأصحِّ، وقيل: واحدةٌ.
وفِي المَعطوفِ فِي نَحوِ"نِصفُ طلقةٍ، وثلثُ طلقةٍ"يتعددُ، وفِي نَحْوِ:"نِصفٌ وثُلُثٌ"لا يتعددُ، وعِنْدَ إسْقاطِ العاطِفِ مَعَ تَكرُّرِ لَفظِ"طلقة"نحو"أنتِ طالقٌ ثُلثَ طَلْقةٍ، رُبُعَ [4] طَلقةٍ، سُدُسَ طَلْقةٍ"لا يَقعُ إلا واحدةٌ [5] ؛ كذا جَزمُوا به مُستشهِدِين بنَحو"أنْتِ طَالقٌ طالقٌ [6] "واستشهادُهم مُخالِفٌ لِطَريقةِ الجُمهورِ مِن أنَّ ذلك كـ"أنتِ طَالقٌ أنتِ طالقٌ"، كما سَبقَ.
وقضيةُ هذا أن يأتيَ ما سَبَقَ فِي الإطْلاقِ، وقصْدِ الاستِئنافِ والتأكيدِ والحكمِ [7] هنا مُطلقًا [8] للمُغايرةِ.
وأمَّا التبعيضُ فِي المَحلِّ فيَستحيلُ هنا مع الإبْهامِ أو التعيينِ، وكذلك فِي
(1) وهو المصحح كما في"الروضة" (8/ 86) ، و"الغاية القصوى" (2/ 796) و"مغني المحتاج" (2/ 299) .
(2) "وإن زادت. . . الأصح"سقط من (ب) .
(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(4) في (أ) :"وربع".
(5) راجع"الوسيط في المذهب" (5/ 411) ، و"الروضة" (8/ 87) .
(6) "طالق"سقط من (أ) .
(7) في (ل) :"أو يحكم".
(8) في (ب) :"أو بحكم هنا مطلقًا بالتعدد".