-وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشَرَةِ.
-ورفعُ الخَبَثِ على وجهٍ مُرجَّحٍ.
* ويُمنعُ الجُنُبُ ثَمانيةَ [1] أشياءَ [2] .
1 - [الصلاةُ[3] إلا إذَا لَم يجِدْ ماءً ولا تُرابًا فيُصلِّي [4] الفَرضَ لِحُرمةِ الوَقتِ [5] .
2 -و] [6] قِراءةُ القرآنِ إلَّا أنْ يَأتيَ بشَيءٍ مِن أذكارِهِ لا بقَصدِ قِراءتِه [7] .
3 -وكتابتُهُ على وجهٍ [8] .
4 -ومسُّهُ.
5 -والسُّجودُ [9] .
(1) في (ل) :"ثلاثة".
(2) "اللباب" (ص 69) ، و"التنبيه"19، و"روضة الطالبين"1/ 79، 85، 86، و"الغاية والتقريب"12، و"المنهاج القويم"16، 20، 21.
(3) "الصلاة": سقط من (أ) .
(4) في (أ) :"صلى".
(5) ويعيد إذا وجد أحدهما.
(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(7) في (ل) :"بقصد قرآن".
(8) هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني -الأصح عندهم- جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله. وانظر: الروضة 1/ 80، والأنوار لأعمال الأبرار 1/ 32، وحاشية الشرقاوي 1/ 87، والحواشي المدنية 1/ 151، 152.
(9) في (أ، ل) :"والصلاة والسجود". والمقصود بالسجود: سجود التلاوة والشكر.