6 -وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.
7 -وأنْ يَغتسلَ [1] مِن أَعْلى بدَنِه.
8 -وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.
* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ [2] :
1 -الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ [3] .
2 -والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.
* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا [4] ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ [5] .
* ومِن شَرائطِه [6] :
-الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
-والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.
-وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.
(1) في (أ) :"يغسل".
(2) "اللباب" (ص 68) و"نهاية المحتاج"1/ 189، و"الدرر البهية"25.
(3) في (أ) :"النهر".
(4) مغني المحتاج 1/ 47.
(5) "اللباب" (ص 69) .
(6) في (أ) :"شرائط".