فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 1801

6 -وإنِ استعانَ به جَعَلَهُ عَن يَمينِه، بخلَافِ مَا سبقَ فِي الوُضوءِ.

7 -وأنْ يَغتسلَ [1] مِن أَعْلى بدَنِه.

8 -وأنْ يكونَ في مَوضعٍ يَسترُه.

* وأمَّا المكروهُ فشَيئانِ [2] :

1 -الإسرافُ فِي الماءِ ولَو على شَطِّ البحرِ [3] .

2 -والزِّيادةُ على الثلاثِ، وقد تقدَّمَ فِي الوُضوءِ ما يَجيءُ هُنا.

* والشرطُ واحدٌ: وهو أنْ يكونَ الماءُ مُطلقًا [4] ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ [5] .

* ومِن شَرائطِه [6] :

-الإِسلامُ، لا فِي حَقِّ كِتابِيَّةٍ عَن حَيضٍ ونَحوِه، لِتحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

-والتَّمييزُ، لا فِي مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ.

-وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي غُسْلٍ مَسنونٍ لإحرامٍ ونحوِه.

(1) في (أ) :"يغسل".

(2) "اللباب" (ص 68) و"نهاية المحتاج"1/ 189، و"الدرر البهية"25.

(3) في (أ) :"النهر".

(4) مغني المحتاج 1/ 47.

(5) "اللباب" (ص 69) .

(6) في (أ) :"شرائط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت