فهرس الكتاب

الصفحة 1190 من 1801

علَيْها، والأصلُ عَدمُها، وظَهَرَ بِذلك التَّعقُّبُ على ما حُكيَ عنِ الأصْحابِ.

ويتخرَّجُ فِي الصُّورةِ قَولٌ بِتَصديقِ الزَّوجِ، والأصحُّ الأوَّلُ.

وإنِ اختلفَا والعدَّةُ مُنقضِيَةٌ باتفاقِهِما فقالَ الزَّوجُ:"راجَعْتُك فِي العِدَّةِ"فأنْكرَتْ هِيَ، فالقولُ قولُها. نصَّ عليه فِي"الأُمِّ" [1] و"مختصر المُزني" [2] وللزَّوج تَحْليفُها.

وما نصَّ عليه الشافعيُّ هو المُعتمَدُ فِي الفَتوى.

وأمَّا مَا صحَّحه فِي"الروضة" [3] تَبَعًا للشرحِ، وفِي"المنهاج" [4] تَبَعًا للْمُحررِ [5] : مِن أنَّ القولَ قولُ السابقِ بالدَّعوَى، فهُوَ كلامٌ لا أصْلَ لَه، ولَمْ يَذكرِ الشافعيُّ هذا فِي شَيْءٍ مِن كُتُبِه، وليس فِي الكِتابِ ولا فِي السُّنةِ ما يَشهَدُ بتَصديقِ السابقِ بالدَّعوَى.

وعلى هذا الطَّريقِ الضَّعيفِ إنِ ادَّعيَا مَعًا صُدِّقَتْ.

وإنِ اتَّفقَا على وقْتِ الانقِضَاءِ كيَومِ الجُمعةِ، وقال:"راجعتُك يَوْمَ الخَميسِ"ففِي"الروضة" [6] : الصحيحُ الذي عليه الجُمهورُ: أنَّ القولَ قولُ الزَّوجةِ بِيَمينِها، وهذا مُستقيمٌ.

(1) "الأم" (5/ 263) .

(2) "مختصر المزني" (8/ 355) .

(3) "الروضة" (8/ 224) .

(4) "المنهاج" (ص: 242)

(5) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: 344) .

(6) "الروضة" (8/ 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت