7 -أوْ يَحولَ بينَه وبينَ الماءِ عَدُوٌّ [1] .
8 -أوْ أَنْ يَطَّلِعَ على مَاءٍ فِي بِئرٍ ونحوِها لا يَقدِرُ على التناوُلِ منهُ [2] .
9 -أوْ أَنْ يَخافَ -مِن استعمالِ الماءِ- التلَفَ، أوْ حُدوثَ مرضٍ مَخُوفٍ [3] .
10 -أوْ محذورٍ، ويستوي [4] فِي هذا الأخيرِ السَّفرُ والحضَرُ [5] .
والمُرادُ بالإعادةِ هُنا [6] ما هُو أعمُّ مِنَ الفعلِ فِي الوقتِ أوْ بَعده، ويعرفُ مِنَ الإفرادِ حُكمُ الإعادةِ فِي الجَمعِ.
(1) الروضة 1/ 98، الإقناع للشربيني 1/ 71.
(2) الأم 1/ 62.
(3) روض الطالب 1/ 76، مغني المحتاج 1/ 88 - 89. .
فإن خاف إبطاء البُرء، أو الشَّين، أو الزيادة في المرض فعلى قولين. . الأول: جواز التيمم ولا إعادة عليه، وهو الأصح، والثاني: لا يجوز التيمم. الوسيط 1/ 440، فتح العزيز 2/ 270 - 271، المجموع 2/ 286، التحقيق 108.
(4) في (أ، ظ، ظا) :"يستوي".
(5) في (ل) :"الحضر والسفر".
(6) في (أ) :"بالإعادة ها هنا".