فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 1801

9 -أوْ يَكونَ بِجُرْحِه دَمٌ كَثيرٌ.

10 -أوْ يَكونَ عَلى بَعضِ بَدَنِهِ نَجاسةٌ لا يُعفَى عَنْها، ولَا يَقْدِرُ عَلَى إزالتِهَا.

* وأمَّا العَشرةُ التي لا تُعادُ فيهَا الصَّلاةُ [1] :

1 -فَلِعَدَمِ الماءِ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ على الظَّنِّ عدمُه [2] ، كالسَّفَرِ غالبًا [3]

2 -أوْ أنْ يَعْدِمَ ثمنَ الماءِ إذَا لَمْ يجِدْهُ إلَّا بالبيعِ [4] .

3 -أوْ أنْ يَحتاجَ إلى ثمنِه فِي نفقتِه [5] .

4 -أوْ أنْ يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ.

5 -أوْ أنْ يجدَهُ يُبَاعُ بأكثرَ مِنْ ثمنِه.

6 -أوْ أنْ يَحتاجَ إليه لِشُربِه، أوْ لِشُربِ مُحْتَرَمٍ معه، ولَو مآلًا [6] .

(1) "الصلاة": سقط من (ظ) .

(2) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية، ورمزها (ز) .

(3) "الأم" (1/ 62) و"فيض الإله المالك في حلِّ ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك" (1/ 58) .

(4) "المجموع" (2/ 255) .

(5) "الأنوار"1/ 36، و"فتح الجواد"1/ 64.

(6) الإجماع لابن المنذر 20، الغاية القصوى 1/ 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت