* فأمَّا العَشرةُ التي تُعادُ فيها الصَّلاة [1] :
1 -فالتَّيمُّمُ [2] لِعدمِ الماءِ في مَوضعٍ يَغلِبُ فيهِ وُجودُ الماءِ [3] .
2 -ولِلنِّسيانِ [4] .
3 -وإضلالِهِ فِي رَحْلِه.
4 -وأنْ يكونَ على بعضِ أعضاءِ التيمُّمِ [5] لُصوقٌ [6] .
5 -أوْ أنْ يَتيمَّمَ قبْلَ شَرْطِ التيمُّمِ، وسيأتِي.
6 -أوْ أنْ يَضعَ الجَبِيرةَ على غَيرِ طهر [7] .
7 -أوْ أنْ يَتيمَّمَ فِي السَّفَرِ، وهُو عَاصٍ بسَفَرِهِ.
8 -أوْ أنْ يتَيمَّمَ لِلْبَرْدِ [8] .
(1) "فيها الصلاة": سقط من (أ، ظ) .
(2) في (ل) :"فالمتيمم".
(3) وهذا في الحضر كما في"اللباب" (ص 71) ، وهذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع 2/ 303.
(4) هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه."الأم"1/ 63، و"الفروق"للجرجاني 59، و"الروضة"1/ 102.
(5) في (أ) :"المتيمم".
(6) الغاية القصوى 1/ 247، المنهاج القويم 26.
(7) في (ل) :"طهور".
وهذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 1/ 213، مغني المحتاج 1/ 107 - 108
(8) المهذب 1/ 37.