فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 1801

* فأمَّا حالةُ الجَمعِ ففِي ثلاثةِ مَواضعَ:

-أحدِها: أن [1] يكونَ معه مِنَ الماءِ مَا لا يَكفِيه [2] .

-والثاني [3] : أن يكونَ بعضُ أعضاءِ الطَّهَارةِ به علةٌ مانعةٌ مِن استعمالِ الماءِ لِخَوفِ التَّلَفِ أوْ حُدوثِ مرَضٍ مَخُوفٍ أو مَحذُورٍ [4] .

-والثالثِ [5] : أن يَغسِلَ بعضَ الأعضاءِ، ثُم [6] يَنْضُبُ [7] الماءُ [8] ، فلا يجدُ مِنَ الماءِ ما يُتمُّ به الطَّهارةَ.

3 -وأمَّا حالةُ الإفرادِ فعِشرونَ مَوْضعًا [9] : عَشرةٌ تُعادُ فيها الصلاةُ، وعَشرةٌ لا تُعادُ فِيها [10] .

(1) "أن": سقط من (ل) .

(2) هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. انظر: المهذب 1/ 34 - 35، مغني المحتاج 1/ 89 - 90.

(3) في (أ) :"الثاني".

(4) هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. انظر: الأم 1/ 59، المجموع 2/ 287 - 288، فتح الجواد 1/ 71.

(5) في (أ، ظا) :"الثالث".

(6) "ثم": سقط من (ظ) .

(7) في (ل) :"يَنْصَبُّ".

(8) قال في"اللباب" (ص 71) : وهو مسافر.

(9) جعلها المحاملي (ص 71) خمسة عشر موضعًا، في خمسة منها تعاد الصلاة، وفي عشرة لا تعاد.

(10) في (أ، ل) :"فيها الصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت