مُكرهةٌ"أو"نائمةٌ"وفِي الشُّبهةِ يَقولُ:"مِنْ وَطْءِ الشُّبهةِ"."
ولا [1] يَجِبُ عليها عُقوبةٌ في كُل مَوضعٍ لَمْ يَرمِها بالزِّنَى، ولا بما يُوجِبُ عليها تَعزِيرًا ويَذكُرُ [2] في كلِّ شهادةٍ ما يَقتضِيه الحالُ.
وَيُسَمِّي المَرميَّ به المُعَيَّنَ لِيَخرُجَ مِنَ الخلافِ، ويَذكُرُ النَّفيَ بِمَا يَقتضِيهِ الحالُ، فإنْ كانَ مِنْ زِنًى يقولُ:"مِنْ زِنى ما هو مِنِّي"هذا هو النَّصُّ.
وصحَّحَ جَماعةٌ الاكتفاءَ بقَولِهِ:"مِنْ زنى".
وعِندِي لا يَكفِي، بلْ يَقولُ:"مِن زِناه"، لِجَوازِ أَنْ تكونَ هيَ الزَّانيةَ دُونَه لِشُبهةٍ، فلا يَكونُ له اللِّعانُ حِينئذٍ على ما سَبقَ، وأَغْربَ المَاوَرْديُّ فقال: لا يَجُوزُ ذلك.
ولَو أَغْفَلَ ذِكْرَ الولدِ في بَعضِ الكَلِماتِ احتاجَ إلى إِعادةِ لِعانِه. . كذا ذكَرُوه، وعِندِي يَنبنِي [3] على ما سَبقَ، وفِي كَلامِ بَعضِهم ما يَقتضِيه.
وتَرتيبُ الخامسةِ على الأرْبعِ مُعتبَرٌ في الأصحِّ.
ويُستحَبُّ قبْلَ اللِّعانِ أَنْ يَعِظهَا الحاكِمُ ويقولَ لها:"إنَّ عَذابَ الآخِرةِ أَشَدُّ مِنْ عَذابِ الدُّنيا".
ويُسَنُّ أَنْ يَقولَ الحاكمُ عِندَ شهاداتِ الزَّوجِ:"إنَّ اللَّهَ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكما كاذِبٌ، فهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَائبٍ". . صحَّ ذلك في البخاريِّ وغَيرِه عَنِ النَّبيِّ
(1) في (ل) :"فلا".
(2) في (أ، ل) :"ولم".
(3) في (أ) :"يبنى".