فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 1801

6 -ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ [1] ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.

7 -والتَّرتيبُ [2] .

وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ [3] .

وعَدَّ المَحامِلِيُّ [4] مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ [5] .

* وسُننُه أربع عَشرة [6] [7] :

1 -التسميةُ.

2 -والمُوالاةُ.

3 -وتجفيفُ الترابِ.

4 -والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.

5 -ومِنَ اليَدِ بالكفِّ [8] ، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي

(1) في (ظ) :"ومقطوع".

(2) أي بين المسحتين. الروضة 1/ 113، الدرر البهية 28.

(3) هذا في الجديد، راجع"المجموع" (1/ 452) .

(4) "اللباب" (ص 74) .

(5) انظر:"كفاية الأخيار" (1/ 33) ، و"فيض الإله المالك" (1/ 59) ، و"تحفة الطلاب" (1/ 106) .

(6) في (ل) :"أربعة عشر".

(7) عدها المحاملي خمسةً فقط. وراجع روضة الطالبين 1/ 114، المجموع 2/ 233 - 234، الإقناع للشربيني 1/ 74، مغني المحتاج 1/ 99 - 100، المنهاج القويم 27.

(8) في (ظ، ز، ظا) :"بالأكف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت