الوُضوءِ.
6 -والابتداءُ باليُمنَى.
7 -ونَزْعُ الخاتِمِ فِي الضَّربةِ الأُولى، وأمَّا فِي الثانيةِ فوَاجبٌ.
8 -وتفريقُ أصابعِه أوَّلًا، وقيل: لا يجُوز.
9 -وأنْ يَمسحَ إحدى الرَّاحتَينِ بالأُخرَى.
10 -وتخليلُ الأصابعِ.
11 -وأن لا يَزيدَ على ضَرْبَتَيْنِ [1] .
12 -وأنْ يُدِيمَ يدَهُ على العُضوِ، لا يرفعُها حتَّى يَفْرُغَ مِنْ مسحِه.
13 -وإمرارُ الترابِ على العَضُدِ [2] تطويلًا للتَّحْجِيلِ.
14 -والنُّطقُ بالشهادتَينِ كما سبق فِي الغُسْلِ.
* والأدبُ [3] : استقبالُ القبلةِ [4] .
(1) في (ل) :"مرتين".
(2) في (ظ) :"العضو".
(3) الروضة 1/ 112، المجموع 2/ 234، الدرر البهية 28.
(4) ذكر المحاملي (ص 74 - 75) ثلاثة آداب، قال: استقبال القبلة، وأن يبدأ في مسح الوجه بأعلاه، وفي مسح اليدين بالكفين. وانظر المجموع 2/ 230.