* والمكروهُ [1] :
1 -استعمالُ الترابِ الكثيرِ.
2 -والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ [2] ، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.
* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.
وشَرطُه [3] :
-وجودُ العُذْرِ.
-وطلبُ الماءِ، لا [4] فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.
-ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له [5] .
-وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.
-وإسلامُ المتيمِّمِ [6] ، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.
(1) "اللباب" (ص 75) ، و"نهاية المحتاج"1/ 303، و"الحواشي المدنية"1/ 194.
(2) في (ظ) :"ومسح اليدين"، وفي (ز) :"ومسحة اليدين".
(3) لم يذكر المحاملي (ص 75) إلا شرطًا واحدًا.
(4) في (ل) :"إلا".
(5) جاء في النسخ إلا (ز) :"والطلبُ وترابٌ مطلقٌ خالصٌ"وهو تكرار فلم أثبته بالأصل.
(6) في (أ) :"التيمم".