فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 1801

* والمكروهُ [1] :

1 -استعمالُ الترابِ الكثيرِ.

2 -والزيادةُ على المَسحةِ الواحدةِ للوجهِ، ومسحةٍ لليدَينِ [2] ، وقيل: يُسَنُّ التثليثُ.

* والحَرامُ: استعمالُ ترابٍ لم يُؤْذَنْ فيهِ شَرعًا، ومنه ترابُ المسجدِ.

وشَرطُه [3] :

-وجودُ العُذْرِ.

-وطلبُ الماءِ، لا [4] فِي تيمُّمِ المَريضِ، ومتيقِّنِ العدمِ.

-ودخولُ وقتِ فِعْلٍ ما يَتَيَمّمُ له [5] .

-وكونُ الترابِ مُطلقًا -ونعني به الطَّهورَ غيرَ المَشُوبِ.

-وإسلامُ المتيمِّمِ [6] ، لا فِي كِتابِيَّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَّ لِمُسْلِمٍ.

(1) "اللباب" (ص 75) ، و"نهاية المحتاج"1/ 303، و"الحواشي المدنية"1/ 194.

(2) في (ظ) :"ومسح اليدين"، وفي (ز) :"ومسحة اليدين".

(3) لم يذكر المحاملي (ص 75) إلا شرطًا واحدًا.

(4) في (ل) :"إلا".

(5) جاء في النسخ إلا (ز) :"والطلبُ وترابٌ مطلقٌ خالصٌ"وهو تكرار فلم أثبته بالأصل.

(6) في (أ) :"التيمم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت