-والتَّمييزُ لا في [1] مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ [2] .
-وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه [3] .
-وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ [4] إلى البشَرَةِ.
-ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ [5] ، وكذا عَن
غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.
-ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ [6] على رأيٍ.
* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ [7] به الوُضوءُ [8] .
-وبالرِّدةِ [9] على الأرْجحِ.
-وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
(1) "لا في": مكرر في (ظ) .
(2) في (ظ) :"لواط".
(3) في (ل) :"بإحرام وذكورة".
(4) في (ل) :"الماء"!
(5) في (أ، ل) :"التيمم".
(6) في (ل) :"وبعدم الاجتهاد والماء قبله"!
(7) "يبطل": سقط من (ل) .
(8) وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص 75) .
(9) في (ظ) :"بالردة".