فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 1801

-والتَّمييزُ لا في [1] مَجنونةٍ لِتَحِلَّ لِواطِئٍ [2] .

-وعدمُ الحيضِ والنِّفاسِ، لا فِي تيمُّمٍ مَسنونٍ لإِحرَامٍ ونحوِه [3] .

-وعدمُ ما يمنعُ وصولَ الترابِ [4] إلى البشَرَةِ.

-ويقدمُ الاستِنجَاء وإِزَالة النَّجاسَة عَن أعْضَاءِ المُتَيَمِّمِ [5] ، وكذا عَن

غَيرِها على رأيٍ رُجِّحَ، كالاستنجاءِ.

-ويُقَدَّمُ الاجتهادُ للقِبْلةِ [6] على رأيٍ.

* ويَبطلُ التيمُّمُ بكلِّ ما يَبْطلُ [7] به الوُضوءُ [8] .

-وبالرِّدةِ [9] على الأرْجحِ.

-وينبغِي أَنْ يأتيَ مثلُهُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.

(1) "لا في": مكرر في (ظ) .

(2) في (ظ) :"لواط".

(3) في (ل) :"بإحرام وذكورة".

(4) في (ل) :"الماء"!

(5) في (أ، ل) :"التيمم".

(6) في (ل) :"وبعدم الاجتهاد والماء قبله"!

(7) "يبطل": سقط من (ل) .

(8) وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص 75) .

(9) في (ظ) :"بالردة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت