-وبرؤيةِ الماءِ بلا حائلٍ مع القُدرةِ على استعمالِه [1] إلا [فِي صلاةٍ] [2] فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عَدَمُ الماءِ [3] .
-وحكمُ تَوَهُّمِ الماءِ حُكْمُ رؤيتِهِ [4] .
-وكذلك [5] ثمنُ الماءِ [6] .
-ويَبطلُ بزوالِ المرضِ المبيحِ للتيمُّمِ إلا فِي الصلاة؛ كذا [7] استثناهُ المَحامِلِيُّ، وفيه نظرٌ؛ إذْ يصِيرُ بِمنزلةِ شِفاءِ المستحاضةِ، لا بِمنزلةِ رؤيةِ الماءِ.
وَعَدَّ المحامليُّ [8] من مُبطِلاتِه [9] : الإقامةَ [10] ؛ وهذا يَدخلُ فِي توهُّمِ الماءِ، فإنْ كانَ فِي مَوضعٍ يَغْلِبُ فيه عدمُ الماءِ لَمْ يَبطُلِ التيممُ.
(1) في (ل) :"استعماله يبطل التيمم".
(2) ما بين المعقوفين سقط من (ز) .
(3) المجموع 2/ 310.
(4) فتح العزيز 2/ 308، مغني المحتاج 1/ 95.
(5) في (أ) :"ولذلك".
(6) تحفة الطلاب 1/ 111، الإقناع للشربيني 1/ 74.
(7) في (ل) :"وكذا".
(8) "اللباب" (ص 76) .
(9) في (ل) :"بطلانه".
(10) أي إذا نوى الإقامة في الصلاة بعد أن وجد الماء قبله. وهذا هو الأصح، وهو المذهب. الروضة 1/ 115، المجموع 2/ 212 - 213.