* ويَنْقُصُ [1] التيمُّمُ عنِ الوُضوءِ فِي إحدى عَشرةَ [2] مسألةً [3] :
إحداها [4] : التيممُ على الوجهِ واليدينِ فقط، ولو عنِ الجنابةِ أوْ [5] بعضِ الأعضاءِ.
الثانية: لا يجبُ إيصالُ الترابِ إلى أُصولِ الشَّعَرِ وإنْ خَفَّ.
الثالثة: لا يجمعُ بتيممٍ واحدٍ بينَ فَرْضَيْنِ [6] والجنازةُ كالنفلِ.
الرابعة: لا يتيممُ قبْلَ دخولِ الوقتِ، وهذا والذي قبْلَه [7] يجيءُ فِي وُضوءِ دائمِ الحدَثِ.
الخامسة: لا يتيممُ إلا فِي حالِ العذرِ.
السادسة: لابدَّ له مِنْ تقدُّمِ الاستنجاءِ.
السابعة: لابدَّ مِنْ تقدُّمِ إزالةِ النجاسةِ مِنْ غَيرِ أعضاءِ التيممِ على رأيٍ مُرَجَّحٍ [8] ، وكذا يُقدَّمُ الاجتهادُ على رأيٍ.
(1) في (ل) :"وينتقص"، وموضعها بياض في (أ) .
(2) في (أ) :"عشر".
(3) عند المحاملي في"اللباب" (ص 76) أربعة عشر شيئًا. وانظر: المهذب 1/ 34، الوجيز 1/ 22، فتح العزيز 2/ 329، المجموع 2/ 333، المنهاج 7، الغاية والتقريب 11، الإقناع للشربيني 1/ 74، المنهاج القويم 27، الدرر البهية 27.
(4) في (ظا، ظ، ز) :"أحدها".
(5) في (ل) :"أو عن".
(6) في (ظا، ل) :"فريضتين".
(7) "قبله": سقط من (ل) .
(8) في (أ) :"على وجه مرجح"، في (ظ) :"مرجوح".