فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 1801

الثامنة: لا يَمْسح بطهارتِه إذَا [1] كانَ لفقدِ الماءِ على الخفِّ [2] .

التاسعة: لا يجبُ تخليلُ الشُّعورِ [3] وإن خفَّتْ [4] ، وهذه قد [5] تُتَّحَدُ مع الثانيةِ.

العاشرة: لا يَرْفَعُ الحدثَ.

الحاديةَ عَشر: لو تيمَّمَ لِنافلةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يصلِّيَ به فريضةً، ولا يجوزُ أَنْ يُصلِّي به فريضةً حتى يَنوِيَ استباحةَ الفرضِ مِنْ صلاةٍ أو طوافٍ، وذلك لا يجيءُ فِي وُضُوء السَّلِيمِ.

وقد تقدَّمَ فِي الشرائطِ والأركانِ وغيرِهَا ما يَقتضِي الزيادةَ على ذلك كالنقْلِ والضربتَينِ والقَصدِ.

واعلمْ أنَّ الترابَ يدخلُ فيه الرَّملُ إنِ [6] ارتَفعَ منه غُبارُه [7] .

(1) في (أ) :"إلا إذا".

(2) في (ظ، ز) :"الخفين".

(3) في (ل) :"الشعر".

(4) "وإن خفت"سقط من (ل) .

(5) "قد": سقط من (أ) .

(6) في (أ) :"إذا".

(7) في (ز) :"غبار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت