6 -والمنيُّ، إلا مَنِيَّ [1] الآدميِّ، ومنهم مَنْ صحَّحَ طهارةَ منيِّ غيرِ الآدميِّ إلا مَنِيَّ [2] الكلْبِ والخِنْزيرِ [3] ، وفَرْعِ أحدِهما [4] .
7 -والصَّدِيدُ [5] .
8 -وماءُ القُروحِ والنِّفَاطَاتِ [6] ، ومنهم مَنْ رجَّحَ طَهارةَ ما ليس له [7] رائحةٌ كريهةٌ.
9 -والقَيْءُ.
10 -والقَيْحُ [8] .
(1) في (ل) :"من".
(2) في (ل) :"من".
(3) في منيِّ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا منيّ الكلب والخنزير، والثاني: أن الجميع نجس، والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيّه نجس، وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزالي، والقفّال الشاشي، والنووي، وقال:"هو المذهب". . الوسيط 1/ 319، حلية العلماء 1/ 239، المجموع 2/ 555.
(4) "وفرع أحدهما": سقط من (أ، ل) . والمقصود وما تناسل منهما أو من أحدهما. . راجع حلية العلماء (1/ 243) .
(5) الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه 328.
(6) القروح جمع قرح، والقَرح: البثْر -خرّاج صغير مملوء قيحا- إذا دب فيه الفساد. . معجم لغة الفقهاء 104، 361.
والنفاطات: جمع نفاطة، وهي البثرة المملوءة ماء. ."المعجم الوسيط" (ص 941) .
وماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق، أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر المذهب، وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهر، والآخر: أنَّه نجس. المذهب 1/ 47، روضة الطالبين 1/ 18، وغاية البيان ص 34، وكفاية الأخيار ص 92.
(7) "له": سقط من (أ) .
(8) القيْح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح 521، معجم لغة الفقهاء 373.