11 -والمِرَّةُ [1] .
12 -والماءُ الذي يخرُجُ منَ الجَوْفِ [2] .
13 -والبَلْغَمُ المُتقيَّأُ [3] .
14 -ولبَنُ ما لا يُؤكَلُ لَحْمُه إلا لبَنَ الآدَمِيَّاتِ [4] ، فعلى هذا لَبنُ الرَّجُلِ نَجِسٌ يحرُمُ شُرْبُه؛ قاله ابنُ الصَّبَّاغِ [5] ، وَنَقَلَ عن النَّصِّ ما يقتضي خلافَهُ.
15 -وَبَيْضُ مَا لا يُؤكلُ لحمُه [6] .
16 -وكذلك [7] بَيْضُ ما يُؤكلُ لحمُه إذَا صارَ دَمًا على وجهٍ [8] .
17 -والمُسْكِرُ [9] .
(1) المِرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان 5/ 168، القاموس 2/ 137، المجموع 2/ 552.
(2) التبصرة 245.
(3) في (ل) :"المقيأ". . قال النووي في المجموع 2/ 551:"الرطوبة الخارجة من المعدة نجسة، وسمى جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم، وليس بصحيح، فليس البلغم من المعدة، والمذهب طهارته، وإنما قال بنجاسته المزني"انتهى.
(4) التهذيب 201، نهاية المحتاج 1/ 244 - 245.
(5) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد، أبو منصور القاضي المعروف بابن الصباغ، توفي سنة (494 هـ) ."طبقات الشافعية" (1/ 261 - 262) .
(6) كذلك قطع البغوي بالنجاسة، وهو أصح الوجهين عند الرافعي، وقال النووي:"الأصح الطهارة". . التهذيب 201، فتح العزيز 1/ 191، المجموع 2/ 555.
(7) في (ل) :"فكذا".
(8) في (ل) :"على وجه ضعيف". قلت: وهذا خلاف المعروف ففي المجموع 2/ 556: وهو أصحهما.
(9) التهذيب 202، الوسيط 1/ 309.