حَيضِكِ"، وكذلكَ إذَا [1] كانتْ حاملًا، أوْ بِعِوَضٍ مِنها، أوْ فِي الإيلاءِ بِطَلَبِهَا، أوِ الحُكْم حَالةَ الشِّقاقِ."
12 -ولا تَحضُرُ المحتضَرَ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ [2] ، وما ذَكَرهُ فِي المُحتضَرِ ليس بمُعْتمَدٍ [3] .
وترْكُ المُكثِ فِي المسجدِ، واكتُفِيَ بتحريمِ العُبورِ مطْلقًا، وقدْ تقدَّمَ تقييدُهُ.
ولا يصحُّ منها طهارةٌ فِي حالةِ [4] الحيضِ، وجعَلَهُ فِي"المُهذَّب"حرامًا، والغُسلُ المَسنونُ تقدَّمَ [5] .
وإذَا انقطعَ الدمُ ارتفعَ تحريمُ الصومِ والطلاقِ والظهارِ [6] ، ويُوقفُ ما بقِيَ مِنَ المحرَّماتِ على وجودِ شَرْطِه [7] .
* وأمَّا الثَّمانيةُ الباقيةُ مِنَ الأحكامِ:
1 -فالبُلوغُ [8] .
(1) في (أ) :"إن".
(2) في"اللباب" (ص 88) .
(3) الشربيني في"مغني المحتاج"1/ 331، وقال:"إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر:"حاشية الشرقاوي"1/ 151،"الأشباه"للسيوطي 434.
(4) في (ز) :"حال".
(5) "والغسل المسنون تقدم"سقط من (ل) .
(6) في (ظ، أ، ز) :"والطهارة".
(7) في (أ) :"شرط".
(8) في (ل) :"البلوغ".