فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 1801

2 -والاغتسالُ.

3 -والعِدَّةُ.

4 -والاستبراءُ.

5 -وبراءةُ الرَّحمِ.

6 -وقَبولُ قولِها فيه.

7 -وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها.

8 -وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ [1] فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ.

* وللنِّساءِ حالتانِ:

1 -فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ.

2 -والمستحاضةُ [2] : مبتدأةٌ ومعتادةٌ [3] ، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ.

* فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ [4] فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ [5] .

(1) في (ظ، أ، ز) :"التتابع".

(2) المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23 - 24.

(3) المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. . والمعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.

(4) روضة الطالبين 1/ 140، المجموع 2/ 403.

(5) مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/ 151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت