2 -والاغتسالُ.
3 -والعِدَّةُ.
4 -والاستبراءُ.
5 -وبراءةُ الرَّحمِ.
6 -وقَبولُ قولِها فيه.
7 -وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها.
8 -وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ [1] فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ.
* وللنِّساءِ حالتانِ:
1 -فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ.
2 -والمستحاضةُ [2] : مبتدأةٌ ومعتادةٌ [3] ، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ.
* فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ [4] فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ [5] .
(1) في (ظ، أ، ز) :"التتابع".
(2) المنهاج 8، التذكرة 51، رحمة الأمة 23 - 24.
(3) المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. . والمعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.
(4) روضة الطالبين 1/ 140، المجموع 2/ 403.
(5) مختصر المزني 104، المنهاج 8، الإرشاد 1/ 151.