* وأمَّا الفَرْضُ على الكفايةِ [1] : فصلاةُ الجنازةِ [2] .
وفُروضُ الكفاياتِ [3] تُذكرُ فِي الجهادِ [4] ، ومنها مِمَّا [5] يتعلقُ بصلاةِ الجَماعةِ [6] على الأصحِّ.
* وأمَّا السُّنَّةُ: فسِتةٌ وعِشرونَ صلاةً [7] :
صلاةُ [8] عيدِ [9] النحرِ، والفِطرِ.
(1) ذكر المحاملي في"اللباب" (ص 92 - 93) ستة أنواع فقال: وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة، مثله تجهيز الميت، ورد السلام، والجهاد، وطلب العلم، وقيل: الأذان. .
(2) المجموع 1/ 281، مزيد النعمة 173.
(3) في (أ) :"الكفاية".
(4) الجهاد في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدًا من بلاد المسلمين، كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن.
وانظر: الإقناع لابن المنذر 2/ 449، الوجيز 2/ 186، الروضة 10/ 208، 214، المنهاج 136، كفاية الأخيار 2/ 126.
(5) في (ل) :"فيما".
(6) في (ظ) :"بالصلاة".
(7) عدها المحاملي في"اللباب" (ص 93) عشرين نوغا.
(8) "صلاة"سقط من (ل) .
(9) في (ز) :"صلاة عيدي".