الجماعةُ، وهي مؤخَّرةٌ عنِ [1] الرواتبِ.
وما لا [2] تُستحبُّ فيه الجماعةُ أفضلُهُ الوترُ، ثُم ركعتَا الفَجرِ، ثُم قيامُ الليلِ [3] .
وفِي"صحيح مسلم"أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ أيُّ الصلاةِ أَفْضَلُ بَعد المَكتوبةِ؟ فقالَ:"الصَّلاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ" [4] .
والأَخْذُ بظاهرِهِ يُخالفُ ما سَبقَ [5] .
* وأمَّا النافلةُ المْطْلَقةُ: فالتطوعُ غَيْرُ المَحصورِ.
(1) في (ل) :"على".
(2) في (ل) :"وما لم".
(3) الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر، وأفضلهما: الوتر على الجديد الصحيح، وفي القديم: سنة الفجر أفضل، وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة، وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وقواه النووي.
وانظر: حلية العلماء 2/ 114، الروضة 1/ 334، المجموع 4/ 26.
(4) "صحيح مسلم" (203/ 1163) في باب فضل صوم المحرم رقم (38) من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعُهُ، قال: سُئل: أي الصلاة أفضلُ بعد المكتُوبة؟ وأي الصيام أفضلُ بعد شهر رمضان؟ فقال:"أفضلُ الصلاة، بعد الصلاة المكتُوبة، الصلاةُ في جوف الليل، وأفضلُ الصيام بعد شهر رمضان، صيامُ شهر اللَّه المُحرم".
ورواه أبو داود (2429) والترمذي (438) وقال: وفي الباب عن جابرٍ، وبلالٍ، وأبي أُمامة:"حديثُ أبي هُريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". ورواه النسائي (3/ 206) وابن ماجه (1742) وغيرهم.
(5) في (أ) :"والشكر".