فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 1801

* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ [1] التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.

والأوقاتُ:

1 -بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.

2 -وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.

3 -وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ [2] إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.

4 -وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي"الرسالة" [3] على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.

5 -وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.

ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا [4] تُكرَهُ فيه صلاةٌ [5] فِي هذه الأوقاتِ.

(1) في (أ، ل) :"كالصلاة".

(2) في (أ) :"تزول الشمس".

(3) انظر تفصيل المسالة في"كتاب الرسالة" (ص 320 - 330) .

(4) في (ل) :"ولا".

(5) في (ظ) :"الصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت