* وأمَّا الحرامُ: فالصلاةُ [1] التي لا سببَ لها يَتقدَّمُها أوْ يُقارِنُها إذَا وَقعتْ فِي خمسةِ أوقاتٍ، وتَبْطُلُ أيضًا.
والأوقاتُ:
1 -بعْدَ فعلِ الصُّبحِ.
2 -وعندَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَرتفعَ قَدْرَ رُمْحٍ.
3 -وعندَ الاستواءِ حَتَّى تَزولَ [2] إلَّا فِي يومِ الجُمعةِ.
4 -وبعد فِعلِ العصرِ، ونصَّ فِي"الرسالة" [3] على أنَّ التحريمَ فِي الصُّبحِ والعصرِ بدخولِ وقتِهما.
5 -وعندَ الاصفرارِ حتى تَغْرُبَ.
ويُستثنى مِنَ البقاعِ حَرَمُ مكةَ، فلا [4] تُكرَهُ فيه صلاةٌ [5] فِي هذه الأوقاتِ.
(1) في (أ، ل) :"كالصلاة".
(2) في (أ) :"تزول الشمس".
(3) انظر تفصيل المسالة في"كتاب الرسالة" (ص 320 - 330) .
(4) في (ل) :"ولا".
(5) في (ظ) :"الصلاة".