فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1801

ومِنَ الصلاةِ المُحرَّمةِ: الزيادةُ على الركعتينِ [1] للداخلِ حالَ [2] خُطبةِ الجُمعةِ، والتنفلُ لغيرِ الداخلِ، ويَتَّجِهُ فِي ذلك البطلانُ كما سبق [3] ؛ لأنه ليس وقتًا لِمَا فُعِلَ.

وأمَّا لَوْ صلَّى فِي بُقعةٍ مَغصوبةٍ أوْ ثوبٍ مغصوبٍ أو ثوبِ حريرٍ محرَّمٍ أو الحرامِ على المُحْرِمِ مِن سَتْرٍ أو مَخيطٍ، حيثُ لا عذرَ، فالتحريمُ فِي ذلك ونحوِه لا [4] تَبطلُ به الصلاةُ. واللَّهُ أعلم [5] .

(1) في (ظ، أ) :"ركعتين".

(2) في (أ، ز) :"حالة".

(3) "كما سبق"سقط من (أ) .

(4) في (ظ، ز) :"ولا".

(5) "واللَّه أعلم"ليست في (ظ، أ، ز) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت