فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 1801

الليلِ، وإلى نِصفِه على قول قد يَرْجُحُ [1] .

وبالفجرِ الثاني [2] يدخلُ وقتُ الصبحِ، ويبقى إلى طُلوعِ الشمسِ، والمختارُ إلى الإسفارِ.

ومَنْ أَدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً قَبْلَ خُروجِه فصلاتُه أداءٌ على الأصحِّ.

ومَنْ أَدركَ مِنْ أولِ الوقتِ أوْ مِنْ وَسَطِه [3] قَدْرَ ما يُؤدِّي فيه الفرضَ بالطهارةِ إنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها على الوقتِ ثُم طَرأَ [4] جنونٌ أوْ حيضٌ ونحوُهما لزِمَهُ ذلكَ الفرضُ وحْدَه [5] .

وَمَنْ زالَ عُذْرُهُ قَبْلَ خُروجِ الوقتِ بتكبيرةٍ [6] لَزِمتْه [7] تلك الصلاةُ إنْ خَلَا مِنَ الموانعِ بقدْرِ ما يَسَعُ [8] ذلك الفرضَ، ويجبُ بما قَبْلَهُ إنْ جُمِعَا.

والمعذورُ: الحائضُ [9] والنُّفَسَاءُ والصبيُّ والمجنونُ، ونُزِّل الكافِرُ إذَا أَسْلمَ مَنزِلةَ مَنْ ذُكِرَ.

(1) في (ل) :"مرجح".

(2) "الثاني": سقط من (أ) .

(3) في (ل) :"الوقت أوسطه"!

(4) في (أ) :"طرأه".

(5) "وحده": سقط من (ظ) .

(6) "بتكبيرة": سقط من (ظ) .

(7) في (ل) :"لزمه".

(8) في (ظ، ز) :"الموانع زمن يسع"، (أ) :"الموانع زمنًا يسع".

(9) في (أ) :"والحائض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت