الليلِ، وإلى نِصفِه على قول قد يَرْجُحُ [1] .
وبالفجرِ الثاني [2] يدخلُ وقتُ الصبحِ، ويبقى إلى طُلوعِ الشمسِ، والمختارُ إلى الإسفارِ.
ومَنْ أَدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً قَبْلَ خُروجِه فصلاتُه أداءٌ على الأصحِّ.
ومَنْ أَدركَ مِنْ أولِ الوقتِ أوْ مِنْ وَسَطِه [3] قَدْرَ ما يُؤدِّي فيه الفرضَ بالطهارةِ إنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها على الوقتِ ثُم طَرأَ [4] جنونٌ أوْ حيضٌ ونحوُهما لزِمَهُ ذلكَ الفرضُ وحْدَه [5] .
وَمَنْ زالَ عُذْرُهُ قَبْلَ خُروجِ الوقتِ بتكبيرةٍ [6] لَزِمتْه [7] تلك الصلاةُ إنْ خَلَا مِنَ الموانعِ بقدْرِ ما يَسَعُ [8] ذلك الفرضَ، ويجبُ بما قَبْلَهُ إنْ جُمِعَا.
والمعذورُ: الحائضُ [9] والنُّفَسَاءُ والصبيُّ والمجنونُ، ونُزِّل الكافِرُ إذَا أَسْلمَ مَنزِلةَ مَنْ ذُكِرَ.
(1) في (ل) :"مرجح".
(2) "الثاني": سقط من (أ) .
(3) في (ل) :"الوقت أوسطه"!
(4) في (أ) :"طرأه".
(5) "وحده": سقط من (ظ) .
(6) "بتكبيرة": سقط من (ظ) .
(7) في (ل) :"لزمه".
(8) في (ظ، ز) :"الموانع زمن يسع"، (أ) :"الموانع زمنًا يسع".
(9) في (أ) :"والحائض".