* والفاسدُ [1] خمسةٌ:
1 -أذانُ الكافرِ [2] .
2 -وغيرِ [3] المميِّزِ كصبيٍّ أوْ مجنونٍ [4] .
3 -والمرأةِ للرجالِ [5] .
4 -وقبْلَ الوقتِ إلا ما سَبق [6] .
5 -وأذانُ السكرانِ [7] .
وعَدَّ المَحامِلِيُّ [8] مِنَ الفاسدِ: مُستدبرَ القبلةِ، وإنما ذلك [9] سُنَّةٌ [10]
(1) في (ظ) :"والمفاسد".
(2) مغني المحتاج 1/ 137، فتح المنّان 129.
(3) في (أ) :"غير".
(4) الأوسط 2/ 573، الوجيز 1/ 36.
(5) وهذا الصحيح من المذهب. . انظر: الوسيط 2/ 573، المجموع 3/ 100، أسنى المطالب 1/ 126.
(6) شرح السنة 2/ 298، الغاية القصوى 1/ 274.
(7) وعد المحاملي أذان السكران في معنى أذان المجنون على الصحيح، وقيل: يصح أذانه، وردّه النووي. انظر: الوسيط 2/ 573، الروضة 1/ 202، المجموع 3/ 100.
(8) "اللباب" (ص 109) .
(9) في (أ) :"ذاك".
(10) الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كُره، وصح أذانه. راجع"المجموع" (3/ 106) .