فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 1801

والأذانُ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامةُ إحدى عشرةَ كلمةً.

* والصلاةُ أربعةُ [1] أقسامٍ:

* قِسمٌ يؤذَنُ لها ويقامُ، وهي الصلواتُ [2] الخَمْسُ، ويشملُ ذلك الجمعةَ.

* وقِسمٌ يقامُ لها ولا يؤذَّنُ، وهي الفوائتُ على قولٍ [3] ، وجَمْعُ التأخيرِ إذَا قَدَّمَ الأُولى على قولٍ [4] ، والفوائتُ المجتمعةُ غيرَ الأُولى.

* وقِسم لا يؤذَّنُ لها ولا يقامُ، لكن [5] ينادي لها: الصلاةَ جامعةً، وذلك العيدُ [6] والخسوفان والاستسقاءُ.

* وقِسمٌ ليس فيه شيءٌ مِن ذلك، وهي المنذورةُ، والنوافلُ، وصلاةُ الجنازةِ [7] ، لكنْ يُعلِمُ بموتِه للاجتماعِ.

(1) في (أ) :"على أربعة".

(2) في (ل) :"الصلاة".

(3) في (ل) :"قولين".

(4) "على قول"سقط من (ل) .

(5) في (ز) :"ولكن"، وفي (ل) :"بل".

(6) في (ظ، أ) :"العيد".

(7) في (ظ) :"الجنائز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت