والأذانُ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامةُ إحدى عشرةَ كلمةً.
* والصلاةُ أربعةُ [1] أقسامٍ:
* قِسمٌ يؤذَنُ لها ويقامُ، وهي الصلواتُ [2] الخَمْسُ، ويشملُ ذلك الجمعةَ.
* وقِسمٌ يقامُ لها ولا يؤذَّنُ، وهي الفوائتُ على قولٍ [3] ، وجَمْعُ التأخيرِ إذَا قَدَّمَ الأُولى على قولٍ [4] ، والفوائتُ المجتمعةُ غيرَ الأُولى.
* وقِسم لا يؤذَّنُ لها ولا يقامُ، لكن [5] ينادي لها: الصلاةَ جامعةً، وذلك العيدُ [6] والخسوفان والاستسقاءُ.
* وقِسمٌ ليس فيه شيءٌ مِن ذلك، وهي المنذورةُ، والنوافلُ، وصلاةُ الجنازةِ [7] ، لكنْ يُعلِمُ بموتِه للاجتماعِ.
(1) في (أ) :"على أربعة".
(2) في (ل) :"الصلاة".
(3) في (ل) :"قولين".
(4) "على قول"سقط من (ل) .
(5) في (ز) :"ولكن"، وفي (ل) :"بل".
(6) في (ظ، أ) :"العيد".
(7) في (ظ) :"الجنائز".